محمد الكرمي
89
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
التقيد به مأخوذا في المأمور به لا نفس القيد ( فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها ) اى بالأسامي المذكورة العبادات والوجه في هذا الامكان ان يقال إن ما له الدخل المزبور ليس جزء من المركب فالمركب لا ينهدم بانهدامه ( مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزء فيها فيكون الاخلال بالجزء مخلا ) بالمركب والاخلال بالمركب اخلال ( بها ) قطعا ( دون الاخلال بالشرط ) لأنه ليس من مقومات الماهية ( لكنك عرفت ان الصحيح ) والحق ( اعتبارهما ) اى الجزء والشرط ( فيها ) اى في التسمية ففقدان الشرط كفقدان الجزء موجب لتخلف التسمية عن ماهية الفاقد فان ماهية الفاقد للشرط فاقدة للخصوصية اللازمة في نظر الشارع بالنسبة إلى المسمى بما هو مسمى فالشرط له دخالة في التسمية كالجزء خلاصة البحث ( 1 ) الحق ان ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها لا للأعم ( 2 ) كما يتأتي الخلاف بين الصحيحي والأعمى بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يتأتى بناء على عدم الثبوت أيضا ( 3 ) الصحة هي تمامية الاجزاء والشرائط ( 4 ) الجامع على القول بالصحيح يمكن تصويره بأنه ذو الأثر الخاص المترتب عليه كالناهى عن الفحشاء والجامع على القول بالأعم يتصور على وجوه ( 1 ) ان يكون عبارة عن جملة من اجزاء العبادة كالأركان ( 2 ) أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ( 3 ) ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية ( 4 ) ان ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحيح إلّا ان العرف يتسامحون فيطلقونها علي الفاقد تنزيلا ( 5 ) ان يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان ( 5 ) الوضع والموضوع له في العبادات عامان